المادة 75 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في أي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في أي وقت بعد اتمام البناء او باجراء أية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة