المادة 100 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او بسبب سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026