الأنظمة

نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

50 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المساجد ودور القرآن الكريم لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ا…
  3. المادة 3تتولى الوزارة الاشراف على جميع المساجد و ادارة شؤونها بما في ذلك تعيين الخطباء والمدرسين والأئمة والمؤذنين و العاملين فيها واقامة جميع الشعائر الدينية واي انشطة اخرى تتم …
  4. المادة 4تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خطة عامة لاعمار المساجد في المملكة مراعية في ذلك الحاجات و الاولويات وتوافر الامكانات بحيث يتم توجيه المحسنين والمتبرعين وفقا ل…
  5. المادة 5أ- لا يجوز اقامة أي مسجد الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الترخيص ، الى المدير ، من اهل الحي او القرية او من الجهة او الشخص المتبرع…
  6. المادة 6يتوجب على المدير بعد صدور الموافقة المبدئية القيام بما يلي:- أ-متابعة وقف قطعة الارض التي سيقام عليها المسجد وقفاً خيرياً لدى المحكمة الشرعية المختصة وتسجيلها بهذه الصفة …
  7. المادة 7أ- يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر الانشائية التالية:- 1-صحن المسجد. 2-مصلى خاص للنساء. 3-مئذنة. 4-دار للقرآن الكريم ومكتبة. 5-سكن لكل من الامام والمؤذن او الخاد…
  8. المادة 8يتم ، وبموافقة المدير ، اجراء أي توسعة اضافية او تعديل في بناء المسجد وذلك مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام0
  9. المادة 9أ- يتم بقرار من المدير اختيار اسم المسجد من القائمة التي تعدها الوزارة لهذه الغاية ويجوز ان يسمى المسجد باسم المتبرع او أي من أفراد أسرته شريطة ان يكون قد تبرع بجميع تكال…
  10. المادة 10أ- يتم بقرار من الحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الاعمار ) من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة و لايزيد على خمسة عشر ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ون…
  11. المادة 11اذا توافرت المتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وبعد التأكد من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية او الجهة التنظيمية المختصة ، يصدر الوزير بناء على تنسيب ا…
  12. المادة 12أ- يتوجب على كل من رئيس لجنة الاعمار وامين الصندوق فيها تقديم كفالة عدلية بنسبة (10% ) من الكلفة التقديرية لمشروع المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم 0 ب-يلتزم عضو ل…
  13. المادة 13أ- يتم جمع التبرعات بأي من الطرق التالية:- 1- قبض المبلغ المتبرع به مقابل ايصال مقبوضات على الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يحمل الخاتم الرسمي لمديرية الاوقاف وتوقيع م…
  14. المادة 14أ- يعتمد المدير بنكاً او اكثر من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الاعمار. ب- لايتم الصرف من الحساب الخاص بالمسجد الذي تم فتحه في البنك وفقا للفقرة (…
  15. المادة 15يتولى الاشراف الهندسي على مشروع بناء المسجد احد مهندسي الوزارة او الدوائر الحكومية او أحد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الاردنيين الذي يوافق عليه المدير.
  16. المادة 16أ- يحدد الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها طرق تنفيذ الاشغال المتعلقة باعمار المسجد. ب- على لجنة الاعمار عند توافر المخصصات المالية التقيد باي من طرق التنفيذ المحددة بمقتضى الت…
  17. المادة 17أ- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها الاشتراك في أي عمل بأجر يتعلق بالمسجد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ب- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها وامين الصندوق فيها ا…
  18. المادة 18تحتفظ لجنة الاعمار بالسجلات والدفاتر التالية:- أ-سجل تدون فيه قرارات لجنة الاعمار على ان يتم توقيعها من رئيسها والاعضاء الذين حضروا الاجتماع0 ب-سجل تدون فيه دفاتر الايصال…
  19. المادة 19أ- على لجنة الاعمار تقديم قيودها وسجلاتها الى مديرية الاوقاف مرة على الاقل كل شهر وكلما طلب منها ذلك. ب- يتم تدقيق القيود والسجلات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه ا…
  20. المادة 20اذا تبين للمدير وجود أي مخالفة مالية او ادارية او انشائية في اعمال وقيود لجنة الاعمار فله اتخاذ اي من الاجراءات التالية:- أ-طلب ازالة المخالفة او تصويبها خلال مدة لا تتجا…
  21. المادة 21اذا توقفت لجنة الاعمار عن قيامها بمهامها او لم تقم بها على النحو المطلوب فللحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير حلها وتسلم جميع ما في حوزتها من اموال وايصالات وقيود وسجلات…
  22. المادة 22أ- تتولى الوزارة ما يلي:- 1-طباعة دفاتر ايصالات جمع التبرعات الخاصة بلجنة الاعمار ويحظر على اللجنة طباعة أي منها. 2-طباعة الدفاتر و السجلات المالية اللازمة للجنة الاعمار …
  23. المادة 23تشكل برئاسة الوزير لجنة تسمى ( لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية ) تهدف الى المساعدة على بناء المساجد وما يتعلق بها من مشاريع خيرية على ان يسمي اعضاءها وعددهم وطريقة عمل…
  24. المادة 24يتولى المدير بعد الانتهاء من بناء المسجد ومباشرة اقامة الصلاة فيه تدقيق سجلات وقيود لجنة الاعمار وتسلم جميع ما في عهدتها من دفاتر ايصالات ويتم حلها وتحويل ما لديها من رصي…
  25. المادة 25أ- 1- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى (لجنة رعاية المسجد ) من عدد لايقل عن خمسة و لا يزيد على خمسة عشر شخصا ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وللمدير خلال هذه المده انهاء عضوية…
  26. المادة 26أ- تقوم لجنة الرعاية بجمع التبرعات للمسجد بأي من الطريقتين التاليتين:- 1-بموجب ايصالات مقبوضات رسمية معتمدة من الوزارة. 2-بواسطة صندوق جمع التبرعات الخاص بالمسجد المعتمد …
  27. المادة 27أ- يعتمد المدير بنكاً ، او اكثر ، من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الرعاية. ب-لا يجوز للجنة الرعاية صرف أي مبالغ من التبرعات قبل ايداعها في حساب ل…
  28. المادة 28تحتفظ لجنة الرعاية بسجلات مالية اصولية لتنظيم اعمالها وبدفتر صندوق تقيد فيه الايرادات والمصروفات على ان يتم تدقيق السجلات ودفتر الصندوق وحساب البنك من مديرية الاوقاف كل ث…
  29. المادة 29أ- على لجنة الرعاية عرض أي من العقود التي ترغب في ابرامها والتي تزيد مبالغها على الف دينار على المدير للاطلاع عليها وتدقيقها وله اجراء أي الغاء او تعديل عليها بما يحقق مص…
  30. المادة 30أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة تسمى ( اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد ) برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من:- 1- المدير نائباً للرئيس. 2- ممثل عن مديرية التربية والت…
  31. المادة 31أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المفتي العام للمملكة. 3-مدير عام صندوق ال…
  32. المادة 32تتولى الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي:- أ- الاشراف على جميع دور القرآن الكريم في المملكة. ب-ادارة دور القرآن الكريم التي يتم الانفاق عليها…
  33. المادة 32دور القرآن الكريم
  34. المادة 33أ- لايجوز لاي جهة اقامة دار قرآن كريم الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ب-يترتب على دور القرآن الكريم القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال …
  35. المادة 34تهدف دور القرآن الكريم إلى ما يلي:- أ-تعميم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم واحكام تلاوته وتجويده بصوت حسن. ب-ترغيب الدارسين حب القرآن الكريم وحفظه. ج- تعليم القرآن الكريم …
  36. المادة 35تتولى دور القرآن الكريم في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:- أ-عقد دورات لتعليم القراءة الصحيحة للقران الكريم واحكام تلاوته وتجويده وحفظه. ب-تنظيم المسابقات في حفظ القر…
  37. المادة 36أ- يشترط لترخيص دار القرآن الكريم ما يلي:- 1-حاجة المنطقة للدار0 2-توافر الشروط التعليمية والصحية المناسبة في مقر الدار. 3-توافر المشرف المؤهل لتعليم احكام التلاوة والتجو…
  38. المادة 37أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور القرآن الكريم للذكور ) برئاسة مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي وعضوية مدير التعليم الشرعي وخمسة من المتخصصين في ا…
  39. المادة 38تتولى لجنة دور القرآن الكريم المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة عمل دور القرآن الكريم في المملكة لتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها. ب-الاطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش …
  40. المادة 39يشترط في المشرف على دار القرآن الكريم ما يلي:- أ-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة. ب-ان يكون حاصلا على اجازة في احكا…
  41. المادة 40يتولى المشرف على دار القران الكريم ما يلي:- أ-تطبيق المنهاج المقرر من الوزارة وتدريس المادة المكلف بها وفقا لهذا المنهاج. ب-وضع خطة دراسية ضمن برنامج زمني وموضوعي وفق الا…
  42. المادة 41يكون التدريس في دور القرآن الكريم على ثلاثة مستويات وفق المنهاج والخطط والكتب الدراسية التي تقررها الوزارة.
  43. المادة 42أ- يتم تدريس المواد المساعدة في دار القرآن الكريم وفق البرنامج والمنهاج الذي تقرره الوزارة وتشمل علوم العقيدة والتفسير وعلوم القرآن واللغة العربية والحديث والفقه والسيرة.…
  44. المادة 43تقوم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة عن دار القرآن الكريم بعد توقيع المشرف والمدير عليها وختمها بالخاتم الرسمي.
  45. المادة 44تصرف مكافأة للعاملين في دور القرآن الكريم ولرئيس واعضاء لجان هذه الدور وللجان الامتحانات التابعة للوزارة على ان يحدد مقدارها وشروط صرفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء…
  46. المادة 45تقوم الوزارة بافتتاح مراكز صيفية لتحفيظ القرآن الكريم للاطفال من الذكور والاناث وتقديم الجوائز التشجيعية للمتفوقين منهم وتصرف مكافأة للمشرفين على هذه المراكز بمقتضى تعليم…
  47. المادة 46تخصص الوزارة جوائز تشجيعية لحفظة القران الكريم والمتفوقين من الخريجين ويحدد مقادير الجوائز او قيمتها واسس صرفها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  48. المادة 47للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من مساعديه او المديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  49. المادة 48يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  50. المادة 49لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.