المادة 21 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

اذا توقفت لجنة الاعمار عن قيامها بمهامها او لم تقم بها على النحو المطلوب فللحاكم الاداري بناء على تنسيب المدير حلها وتسلم جميع ما في حوزتها من اموال وايصالات وقيود وسجلات وتشكيل لجنة اعمار جديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة