المادة 20 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

اذا تبين للمدير وجود أي مخالفة مالية او ادارية او انشائية في اعمال وقيود لجنة الاعمار فله اتخاذ اي من الاجراءات التالية:- أ-طلب ازالة المخالفة او تصويبها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغها وبخلاف ذلك يتم ايقافها عن العمل وتجميد حساب المسجد في البنك لحين قيامها بإزالة المخالفة و خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تبليغها0 ب-التنسيب للحاكم الاداري بحلها وتشكيل لجنة اعمار جديدة. ج-احالة الامر الى المدعي العام اذا ترتب على المخالفة مسؤولية جزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة