المادة 19 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- على لجنة الاعمار تقديم قيودها وسجلاتها الى مديرية الاوقاف مرة على الاقل كل شهر وكلما طلب منها ذلك.
ب- يتم تدقيق القيود والسجلات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الموظف المختص في مديرية الاوقاف على ان يتم تثبيت ذلك على القيود والسجلات باللون الاحمر مع بيان اسم الموظف الذي قام بتدقيقها وتوقيعه والمدة التي شملتها اعمال التدقيق واي ملاحظات اخرى ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026