المادة 31 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- تشكل في المملكة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2-المفتي العام للمملكة. 3-مدير عام صندوق الزكاة. 4-ممثل عن دائرة قاضي القضاة. 5-المديرين في مركز الوزارة. 6-مديري الاوقاف. 7-ثلاثة اعضاء من اللجنة المحلية لرعاية شؤون المسجد في كل محافظة او لواء. ب- تتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع خطة لعمل لجان رعاية المساجد وفق السياسة العامة للوزارة. 2-مناقشة انشطة لجان رعاية المساجد وتقييم عملها والعمل على تطوير رعاية المساجد. 3-أي امور اخرى تتعلق بمهامها يرى الوزير عرضها عليها. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل سنة وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة