المادة 30 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة تسمى ( اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد ) برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من:-
1- المدير نائباً للرئيس.
2- ممثل عن مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
3-ممثل عن مديرية التنمية الاجتماعية.
4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او المجلس البلدي في مركز المحافظة او اللواء.
5-عشرة من رؤساء لجان رعاية المساجد في المحافظة او اللواء يتم اختيارهم لمدة سنتين من رؤساء هذه اللجان 0
6-ممثل عن أي جهة يقرر الوزير تمثيلها في لجنة الرعاية.
ب- تتولى اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد المهام التالية:-
1- متابعة تنفيذ خطة عمل لجان رعاية المساجد وفق الخطة العامة التي تقرها اللجنة المركزية لرعاية المساجد.
2-تقييم اعمال لجان رعاية المساجد وانشطتها المختلفة.
3-القيام بأنشطة مشتركة في المحافظة او اللواء كالاحتفالات بالمناسبات الاسلامية والوطنية واسبوع العناية بالمساجد.
4-اختيار ممثلي المحافظة او اللواء في اللجنة المركزية لرعاية شؤون المساجد.
ج-تجتمع اللجنة المحلية لرعاية شؤون المساجد مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026