المادة 14 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يعتمد المدير بنكاً او اكثر من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الاعمار. ب- لايتم الصرف من الحساب الخاص بالمسجد الذي تم فتحه في البنك وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة الا بقرار من لجنة الاعمار و يتم توقيع الشيكات من رئيس هذه اللجنة وامين الصندوق فيها واي عضو تختاره منها لهذه الغاية. ج- تلتزم لجنة الاعمار بعدم صرف أي مبالغ نقدية من التبرعات قبل ايداعها في حساب المسجد لدى البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة