المادة 14 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يعتمد المدير بنكاً او اكثر من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الاعمار.
ب- لايتم الصرف من الحساب الخاص بالمسجد الذي تم فتحه في البنك وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة الا بقرار من لجنة الاعمار و يتم توقيع الشيكات من رئيس هذه اللجنة وامين الصندوق فيها واي عضو تختاره منها لهذه الغاية.
ج- تلتزم لجنة الاعمار بعدم صرف أي مبالغ نقدية من التبرعات قبل ايداعها في حساب المسجد لدى البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026