المادة 7 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر الانشائية التالية:- 1-صحن المسجد. 2-مصلى خاص للنساء. 3-مئذنة. 4-دار للقرآن الكريم ومكتبة. 5-سكن لكل من الامام والمؤذن او الخادم. 6-وحدة صحية. 7-متوضأ. 8-غرفة لتجهيز الموتى وتكفينهم. 9-محلات تجارية تدر ريعاً على المسجد ما امكن ذلك. 10-مركز ثقافي اسلامي في المساجد الكبيرة والرئيسة. 11-حديقة لزراعة الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ما امكن ذلك. 12-مكان مناسب لوقوف سيارات المصلين. ب- يجوز بقرار من الوزير الاعفاء من أي عنصر من العناصر الانشائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتوافر في جميع الاحوال العناصر الانشائية التالية:- 1-صحن المسجد. 2-سكن للامام. 3-وحدة صحية. 4-متوضأ. ج- يراعى في تصميم عناصر المسجد الانشائية وتنفيذها الطابع الاسلامي وفق الاحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق منها بمصلى النساء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة