المادة 7 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يراعى ان يتضمن مشروع بناء المسجد العناصر الانشائية التالية:-
1-صحن المسجد.
2-مصلى خاص للنساء.
3-مئذنة.
4-دار للقرآن الكريم ومكتبة.
5-سكن لكل من الامام والمؤذن او الخادم.
6-وحدة صحية.
7-متوضأ.
8-غرفة لتجهيز الموتى وتكفينهم.
9-محلات تجارية تدر ريعاً على المسجد ما امكن ذلك.
10-مركز ثقافي اسلامي في المساجد الكبيرة والرئيسة.
11-حديقة لزراعة الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ما امكن ذلك.
12-مكان مناسب لوقوف سيارات المصلين.
ب- يجوز بقرار من الوزير الاعفاء من أي عنصر من العناصر الانشائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتوافر في جميع الاحوال العناصر الانشائية التالية:-
1-صحن المسجد.
2-سكن للامام.
3-وحدة صحية.
4-متوضأ.
ج- يراعى في تصميم عناصر المسجد الانشائية وتنفيذها الطابع الاسلامي وفق الاحكام الشرعية وخاصة ما يتعلق منها بمصلى النساء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026