المادة 8 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
يتم ، وبموافقة المدير ، اجراء أي توسعة اضافية او تعديل في بناء المسجد وذلك مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة