المادة 9 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يتم بقرار من المدير اختيار اسم المسجد من القائمة التي تعدها الوزارة لهذه الغاية ويجوز ان يسمى المسجد باسم المتبرع او أي من أفراد أسرته شريطة ان يكون قد تبرع بجميع تكاليف بنائه 0
ب-يثبت في مكان مناسب على واجهة كل مسجد وضمن لوحة الافتتاح اسمه ورقمه وتاريخ الانتهاء من بنائه والجهة او الشخص المتبرع.
ج-لا يجوز تغيير اسم المسجد الا بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026