المادة 44 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تصرف مكافأة للعاملين في دور القرآن الكريم ولرئيس واعضاء لجان هذه الدور وللجان الامتحانات التابعة للوزارة على ان يحدد مقدارها وشروط صرفها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة