المادة 43 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تقوم الوزارة بتصديق الشهادات الصادرة عن دار القرآن الكريم بعد توقيع المشرف والمدير عليها وختمها بالخاتم الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة