المادة 2 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف0
مديرية الاوقاف: مديرية الاوقاف في المحافظة او اللواء0 المدير: مدير مديرية الأوقاف المختصة0 لجنة الاعمار: لجنة بناء أي مسجد جديد او توسعة أي مسجد قائم المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0 لجنة الرعاية: لجنة رعاية شؤون أي مسجد قائم والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026