المادة 2 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف0 مديرية الاوقاف: مديرية الاوقاف في المحافظة او اللواء0 المدير: مدير مديرية الأوقاف المختصة0 لجنة الاعمار: لجنة بناء أي مسجد جديد او توسعة أي مسجد قائم المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0 لجنة الرعاية: لجنة رعاية شؤون أي مسجد قائم والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0 ب- لمقاصد هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة