المادة 35 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تتولى دور القرآن الكريم في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:- أ-عقد دورات لتعليم القراءة الصحيحة للقران الكريم واحكام تلاوته وتجويده وحفظه. ب-تنظيم المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وتقديم الجوائز التشجيعية. ج-تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض الثقافية. د-القيام بالرحلات الدينية والعلمية والثقافية وزيارة الاماكن الاسلامية والاثرية التاريخية. ه- المشاركة في الاعمال التطوعية الخيرية بما في ذلك خدمة البيئة والمجتمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة