المادة 36 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يشترط لترخيص دار القرآن الكريم ما يلي:- 1-حاجة المنطقة للدار0 2-توافر الشروط التعليمية والصحية المناسبة في مقر الدار. 3-توافر المشرف المؤهل لتعليم احكام التلاوة والتجويد وفقاً لاحكام هذا النظام. 4-توافر الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لانجاح العملية التعليمية وفقا لما تحدده الوزارة. 5-تقديم صورة عن شهادة تسجيل الجمعية ، من المرجع المختص ، والنظام الاساسي للجمعية الذي يسمح بانشاء دار القرآن الكريم اذا كانت دار القرآن تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية او الثقافية او غيرها. 6- بيان اسماء الاشخاص او المصادر او الجهات التي تمول الدار ولا يجوز جمع التبرعات لهذه الغاية. 7-الالتزام بالمنهاج والخطط الدراسية المقررة من الوزارة. 8-التعهد بعدم ممارسة أي انشطة لا تتعلق بتحقيق اهداف الدار. ب- لا يجوز جمع التبرعات لغايات اقامة دور القرآن الكريم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة