المادة 37 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور القرآن الكريم للذكور ) برئاسة مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي وعضوية مدير التعليم الشرعي وخمسة من المتخصصين في احكام التلاوة والتجويد يختارهم الوزير من موظفي الوزارة وخارجها على ان يكون رئيس قسم دور القرآن الكريم عضوا ومقررا للجنة وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين. ب-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور القرآن الكريم للاناث ) برئاسة مديرة الشؤون النسائية في الوزارة وعضوية ثلاث من المتخصصات في احكام التلاوة والتجويد يختارهن الوزير من موظفات الوزارة او من خارجها على ان تكون رئيسة قسم دور القرآن الكريم للاناث عضوا ومقررا للجنة وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة