المادة 38 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تتولى لجنة دور القرآن الكريم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع خطة عمل دور القرآن الكريم في المملكة لتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها.
ب-الاطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش المقدمة عن اوضاع دور القرآن الكريم في المملكة وسير عملها.
ج-التأكد من توافر الشروط اللازمة لتأسيس دور القرآن الكريم والتوصية بالموافقة على ترخيصها او افتتاحها.صفحة 12 من 15
د-عقد الامتحانات اللازمة للتأكد من ثبوت اهلية المشرفين المتقدمين للعمل في دور القرآن الكريم.
ه- الاشراف على الامتحانات التي تعقد للدارسين في دور القرآن الكريم.
و-الاشراف على تأهيل المشرفين على دور القرآن الكريم وتدريبهم والتنسيب باعادة النظر في تكليفهم.
ز-الاشراف على المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده واجراء التصفيات النهائية للمشاركين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026