المادة 39 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
يشترط في المشرف على دار القرآن الكريم ما يلي:-
أ-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة.
ب-ان يكون حاصلا على اجازة في احكام التلاوة والتجويد وانهى متطلبات المستوى الثالث بنجاح حدا ادنى0
ج-ان تثبت اهليته لتدريس احكام التلاوة والتجويد لدى لجنة دور القرآن الكريم المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026