المادة 39 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

يشترط في المشرف على دار القرآن الكريم ما يلي:- أ-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة. ب-ان يكون حاصلا على اجازة في احكام التلاوة والتجويد وانهى متطلبات المستوى الثالث بنجاح حدا ادنى0 ج-ان تثبت اهليته لتدريس احكام التلاوة والتجويد لدى لجنة دور القرآن الكريم المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة