المادة 40 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

يتولى المشرف على دار القران الكريم ما يلي:- أ-تطبيق المنهاج المقرر من الوزارة وتدريس المادة المكلف بها وفقا لهذا المنهاج. ب-وضع خطة دراسية ضمن برنامج زمني وموضوعي وفق الانموذج المعتمد. ج-تدريس احكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده. د-تنظيم اوقات التدريس على ان لا تقل عن ست ساعات اسبوعيا بالتنسيق مع المدير. ه- تنظيم جدول باسماء الدارسين وجدول بالحضور والغياب. و-تنظيم الانشطة اللامنهجية بالتنسيق مع المدير. ز-استخدام الوسائل التعليمية المساعدة المتاحة. ح-تنظيم جداول المدرسين والاشراف على تنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة. ط-الاحتفاظ بالسجلات الرسمية المعتمدة والتوقيع على محتوياتها. ي-توقيع المراسلات الصادرة عن دار القرآن الكريم والاجابة على البريد الوارد اليها. ك-توقيع الشهادات والمصدقات وفق الانموذج المعد لهذه الغاية. ل-تقديم تقرير شهري للمدير عن اعمال وانشطة دار القرآن الكريم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة