المادة 28 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تحتفظ لجنة الرعاية بسجلات مالية اصولية لتنظيم اعمالها وبدفتر صندوق تقيد فيه الايرادات والمصروفات على ان يتم تدقيق السجلات ودفتر الصندوق وحساب البنك من مديرية الاوقاف كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة وتحفظ هذه السجلات والدفاتر لدى امين الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة