المادة 28 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تحتفظ لجنة الرعاية بسجلات مالية اصولية لتنظيم اعمالها وبدفتر صندوق تقيد فيه الايرادات والمصروفات على ان يتم تدقيق السجلات ودفتر الصندوق وحساب البنك من مديرية الاوقاف كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة وتحفظ هذه السجلات والدفاتر لدى امين الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026