المادة 17 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها الاشتراك في أي عمل بأجر يتعلق بالمسجد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ب- يحظر على رئيس لجنة الاعمار واعضائها وامين الصندوق فيها الاحتفاظ باي مبالغ نقدية من التبرعات على انه يجوز صرف سلفة لا تزيد على خمسمائة دينار باسم رئيس اللجنة وامين الصندوق فيها لتغطية النفقات الطارئة او المستعجلة تسدد بموجب فواتير وايصالات قبض حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة