المادة 46 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تخصص الوزارة جوائز تشجيعية لحفظة القران الكريم والمتفوقين من الخريجين ويحدد مقادير الجوائز او قيمتها واسس صرفها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة