المادة 23 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تشكل برئاسة الوزير لجنة تسمى ( لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية ) تهدف الى المساعدة على بناء المساجد وما يتعلق بها من مشاريع خيرية على ان يسمي اعضاءها وعددهم وطريقة عملها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة