الأنظمة

نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الأمين:أمين عمان . المجلس:مجل…
  3. المادة 3لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على خمسة عشر ألف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومو…
  4. المادة 4يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء او التوريد ولا ينظر في اي طلب بصفة الاستعجال إلا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعه…
  5. المادة 5يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في عمليات الشراء جميعها كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.
  6. المادة 6يراعى في عمليات الشراء الحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة درجة الجودة والشروط لمصلحة الأمانة .
  7. المادة 7يمنع في كل عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة .
  8. المادة 8يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ - عن طريق استدراج العروض وذل…
  9. المادة 9تحدد إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توافرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس…
  10. المادة 10يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجانا على المناق…
  11. المادة 11يتم شراء اللوازم باستدراج العروض او الشراء المباشر او في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ - الشراء عن طري…
  12. المادة 12باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و (11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.صفح…
  13. المادة 13أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة . 2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشر…
  14. المادة 14أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر ال…
  15. المادة 15للجنة عطاءات الأمانة الاستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكاف…
  16. المادة 16للجنة عطاءات الأمانة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة أجنبية لشراء أي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بذلك وضمن الشروط والصلاحيات ال…
  17. المادة 17يتولى الأمين التوقيع على الاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن لجنة عطاءات الأمانة .
  18. المادة 18تشحن اللوازم التي تم شراؤها للأمانة بمقتضى أحكام هذا النظام من خارج المملكة باسم الأمانة.
  19. المادة 19أ- تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على ألف دينار وذلك بعد التث…
  20. المادة 20يجري تسلم مواد المساعدات والهبات المقدمة للأمانة بمطابقتها على كشف الشحن او أي وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها، ويجري إدخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في إ…
  21. المادة 21أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1- مستندات الإدخال . 2- ضبط لجنة التسلم او (طلب المشترى ال…
  22. المادة 22تقيد اللوازم الزائدة على أرصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الأصول ، وتقيد على هذه العهدة الأجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.
  23. المادة 23تنظم مستودعات لوازم الأمانة وفقا لأحدث الطرق والأساليب في التنظيم والإدارة وتمسك لهذه الغاية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة .
  24. المادة 24تصرف اللوازم بموجب طلب خاص ووفق النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من الأمين.
  25. المادة 25يتم إخراج اللوازم بموجب (مستند إخراج) معزز بنسخة من طلب صرف اللوازم ويوقع مستند الإخراج من مستلم اللوازم .
  26. المادة 26أ- إذا قرر الأمين ان اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه و…
  27. المادة 27اذا اقتنع الأمين بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الأمانة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر إتلافها وشطبها من …
  28. المادة 28يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او أكثر او بأي وسيلة إعلان أخرى مناسبة .
  29. المادة 29أ- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة الأمانة بعد استنفاذ الطرق جميعها للاستفادة منها في أي دائرة أخرى الى الأشخاص او الشركات او المؤسسات الأهلية بالسعر العادل الذي تق…
  30. المادة 30لا يجوز تسليم اللوازم التي تم بيعها لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الإخراج برقم وتاريخ وقيمة إيصال ق…
  31. المادة 31للأمين ان يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على ألفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أي …
  32. المادة 32للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ان يعير او يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة الى أي مجلس بلدي او قروي او أي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الإجراء في قيود …
  33. المادة 33عند إتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها أتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المست…
  34. المادة 34للأمين إصدار القرار بإتلاف اللوازم اذا تبين انها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت إشرافها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها …
  35. المادة 35للأمين شطب أي خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة ان لا يكون هناك إهمال او اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة الا بقرار…
  36. المادة 36أ - للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب- عند شطب اللوازم المفقود…
  37. المادة 37الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك م…
  38. المادة 38على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي :- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة الل…
  39. المادة 39أ - يجري التسلم والتسليم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباش…
  40. المادة 40تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية :- أ - التنفيذ المباشر من قبل الأمانة. ب- طرح عطاء . ج- استدراج العروض . د - التلزيم عن طريق المفاوضة .
  41. المادة 41تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توافرها في المناقصين والقواعد والأحكام الواجب إدرا…
  42. المادة 42يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع هذه الدعوة بالمجان على…
  43. المادة 43يتم تنفيذ أشغال الأمانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام عن طريق عطاءات عامة وتختص بالبت فيها لجنة عطاءات الأمانة وفقا…
  44. المادة 44أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- 1- لمواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء . 2- اذا كانت قيمة الأشغال لا…
  45. المادة 45يتم تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض او التلزيم بالتفاوض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ- التنفي…
  46. المادة 46باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (44) و (45) من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الأمانة طرح عطاء لتنفيذ الأشغال وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظ…
  47. المادة 47أ- يراعى عدم إجراء او إضافة او تغيير في شكل الأشغال او نوعيتها او كمياتها أثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط ا…
  48. المادة 48أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين . ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل…
  49. المادة 49لغايات هذا النظام ، تعتمد جداول التصنيف لمقاولي الإنشاءات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ الأشغال.
  50. المادة 50للأمين ان يهدي تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية ، واذا زادت ق…
  51. المادة 51للمجلس بتنسيب من الأمين بناء على توصية اللجنة المعنية حرمان أي متعهد من المشاركة بعطاءات او مشتريات الأمانة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكر…
  52. المادة 52يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي :- أ - ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة ا…
  53. المادة 53يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصحيح.
  54. المادة 54تميز جميع لوازم الأمانة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الأمين كلما كان ذلك ممكنا.
  55. المادة 55اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف وي…
  56. المادة 56للمجلس بناء على تنسيب الأمين ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وإدارة شؤون اللوازم .
  57. المادة 57مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عم…
  58. المادة 58يلغى نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم (107) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأ…