المادة 34 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
للأمين إصدار القرار بإتلاف اللوازم اذا تبين انها أصبحت غير صالحة للاستعمال وذلك بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية وتحت إشرافها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026