المادة 12 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و (11) من هذا النظام، تتولى لجنة عطاءات الأمانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.صفحة 4 من 14

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة