المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا لم تتوفر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة . 2- إذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الأمانة . ب- للوزير بناء على تنسيب الأمين الموافقة على إيفاد موظف او أكثر من موظفي الأمانة الى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك ممثل عن دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة وموظف او أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة المراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة