المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يتم شراء اللوازم باستدراج العروض او الشراء المباشر او في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :-
أ - الشراء عن طريق استدراج العروض :-
1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار.
2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز أربعة آلاف دينار .
3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على أربعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر ألف دينار .
4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز مائة وعشرين ألف دينار .
5- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة إذا زادت قيمة اللوازم عن مائة وعشرين ألف دينار .
ب-: الشراء المباشر -
1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ألف دينار .
2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز ألفي دينار .
3- بقرار من مدير المدينة إذا زادت قيمة اللوازم على ألفي دينار ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار .
4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز سبعة آلاف دينار .
5- بقرار من الأمين إذا زادت قيمة اللوازم على سبعة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر ألف دينار .
6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز خمسة وسبعين ألف دينار .
7- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة وسبعين ألف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026