المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يطرح الأمين كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026