المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

للجنة عطاءات الأمانة الاستعانة بالخبراء والفنيين للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وأمين سر اللجنة مكافآت مالية عن الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة ، وعلى جميع المديريات والدوائر والمناطق في الأمانة التعاون مع اللجنة في أعمالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة