المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الأمين:أمين عمان . المجلس:مجلس الأمانة مدير المدينة:مدير مدينة عمان . المدير التنفيذي:المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة . المدير:مدير أي إدارة في الاصمفاحنة ة1 .من 14 اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم المتعهد: او يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة . المقاول المرخص والمصنف من وزارة الأشغال المقاول: العامة والإسكان. الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها اللوازم: وصيانتها ، والخدمات التي تحتاج الأمانة اليها. الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم الأشغال: المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة