المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
لا تباشر أي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على خمسة عشر ألف دينار إلا بموجب طلب شراء بذلك صادر عن الأمين يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة دقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها او حزمها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026