المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء او التوريد ولا ينظر في اي طلب بصفة الاستعجال إلا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026