المادة 5 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في عمليات الشراء جميعها كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026