المادة 47 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

أ- يراعى عدم إجراء او إضافة او تغيير في شكل الأشغال او نوعيتها او كمياتها أثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل . ب- يعتبر عملا تغييريا لغايات هذه المادة كل تعديل او إضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا تعتبر عملا تغييريا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات وبنود جداول الكميات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة