المادة 48 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الأمين . ب- اذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل او إضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار إحالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ، ويتم إقرار الأعمال الإضافية وإصدار الإوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة تلك الأعمال او التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار أيهما أقل . 2- بقرار من المدير التنفيذي اذا كانت القيمة لا تزيد على (15%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (15.000) خمسة عشر ألف دينار أيهما أقل . 3- بقرار من مدير المدينة اذا كانت القيمة لا تزيد على (20%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (20.000) عشرين ألف دينار أيهما أقل . 4- بقرار من الأمين اذا كانت القيمة لا تزيد على (35%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز (150.000) مائة وخمسين ألف دينار أيهما أقل. 5- بقرار من المجلس اذا كانت القيمة تزيد على صلاحيات الأمين ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف دينار. 6- بقرار من المجلس وموافقة الوزير اذا زادت القيمة على (500.000) خمسمائة ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك