المادة 8 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين :- أ - عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- إذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرين ألف دينار . 3- إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء لوازم عن طريق استدراج العروض . 4- شراء قطع تبديلية او أجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالأفلام والمخطوطات . 5- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة او إصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء . ويجوز في هذه الحالات للجهة المختصة في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولا الى السعر المناسب. ب-عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية . 2- إذا كانت أسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة . 3- إذا كان من غير الممكن شراء اللوازم إلا من مصدر واحد فقط . 4- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح العطاء واستدراج العروض وذلك بناء على طلب الأمين . 5- إذا كان الغرض من اللوازم المطلوب شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية بناء على طلب الأمين. 6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين . 7- إذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال اي منها الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الأسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها. 8- إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسة آلاف دينار . 9- إذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة