المادة 55 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه فيرفع الأمر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026