المادة 53 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026