المادة 53 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود والطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر ويوقع عليه الموظف الذي أجرى التصحيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة