المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

أ - يجري التسلم والتسليم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر . ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم التسلم بمعرفة لجنة يعينها الأمين لهذه الغاية. ج- عند ظهور أي زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسلم والتسليم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة