المادة 38 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي :- أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد الأمين مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة