المادة 37 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
الأمين مسؤول عن الإشراف على لوازم الأمانة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الأغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي :
أ- إنشاء وحدة للوازم في الامانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق أحكام هذا النظام .
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت لآخر.
ج- تعيين لجان من موظفي الأمانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت.
د- تصنيف اللوازم وفق الأساليب المتبعة حسب الأصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026