المادة 30 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
لا يجوز تسليم اللوازم التي تم بيعها لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز مستند الإخراج برقم وتاريخ وقيمة إيصال قبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026