المادة 50 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

للأمين ان يهدي تنفيذ أشغال لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية ، واذا زادت قيمة الأشغال المراد اهداؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك او اذا كان الإهداء لأي حكومة او دولة أجنبية او مؤسسة إقليمية تؤخذ موافقة الوزير عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة