المادة 21 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1- مستندات الإدخال . 2- ضبط لجنة التسلم او (طلب المشترى المحلي). 3- الفاتورة او بوليصة الشحن . ب- تعزز مستندات إخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات إدخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم. ج - تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة