المادة 21 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :-
1- مستندات الإدخال .
2- ضبط لجنة التسلم او (طلب المشترى المحلي).
3- الفاتورة او بوليصة الشحن .
ب- تعزز مستندات إخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات إدخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج - تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند إدخال يبين فيه رقم مستند إخراج اللوازم الأساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026