المادة 32 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ان يعير او يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة الى أي مجلس بلدي او قروي او أي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026