الأنظمة

نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة:اللجنة …
  3. المادة 3لغايات هذا النظام: - أ - تشمل عبارة (الاتحاد الرياضي) كلا مما يلي: - 1- الاتحاد الأولمبي: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية معتمدة ومدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد د…
  4. المادة 4تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- على الصعيد الوطني: - 1- تعزيز مبادئ القيم الأولمبية في قطاع التعليم ومفهومها في جميع مؤسساته بإيجاد الب…
  5. المادة 5تتكون اللجنة من الهيئات التالية: - أ- الجمعية العامة. ب- المجلس. ج- المكتب التنفيذي. د- اللجان. ه- الأمانة العامة.
  6. المادة 6تتألف الجمعية العامة مما يلي: - أ - الأعضاء العاملين، وهم: - 1- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. 2- الاتحادات الأولمبية. 3- الاتحادات المعترف بها أ…
  7. المادة 7أ- يكتسب العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية عضويته في الجمعية العامة حكماً، وفي حال فقدانه عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية أثناء الدورة الانتخابية تستمر عضويته …
  8. المادة 8يراعى عند تأليف الجمعية العامة أن تكون الأغلبية للاتحادات الأولمبية المدرجة في دورات الألعاب الأولمبية.
  9. المادة 9أ- يشترط في ممثلي الأعضاء العاملين والأعضاء المراقبين من الأشخاص الطبيعيين أو ممثلي الاتحادات الأعضاء سواء العاملين أو المراقبين ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أك…
  10. المادة 10أ- تزول عضوية الاتحاد في الجمعية العامة حكماً بانقضائه. ب- يفقد الشخص الطبيعي عضويته في الجمعية العامة حكماً بالوفاة أو بالانسحاب بموجب كتاب خطي رسمي موجه للمجلس. ج- للمج…
  11. المادة 11أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، ولها عقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. ب- تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي بقر…
  12. المادة 12تتولى الجمعية العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي ما يلي: - أ- اعتماد كتب تفويض ممثلي الاتحادات الأعضاء في الجمعية العامة. ب- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة …
  13. المادة 13- أ- يكون اجتماع الجمعية العامة العادي أو غير العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه، تدعى الجمع…
  14. المادة 14أ- يرأس الرئيس اجتماعات الجمعية العامة وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه الأول وفي حال غياب النائب الأول ينوب عنه النائب الثاني. ب- إذا تغيب الرئيس ونوابه يترأس الاجتماع أكبر …
  15. المادة 15أ- يكون الأمين العام مقرراً لاجتماعات الجمعية العامة، وفي حال غيابه يختار رئيس الاجتماع من بين أعضاء الجمعية العامة مقررا لها. ب- يتولى المقرر تدوين محاضر الاجتماعات والق…
  16. المادة 16أ- يفوض الاتحاد بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارته ممثلاً له لحضور اجتماع الجمعية العامة، وتقتصر صلاحية هذا التفويض على حضور اجتماع الجمعية العامة المعني دون غيره. ب- يش…
  17. المادة 17أ- يتألف المجلس من تسعة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، ويتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الجمعية العامة وعلى النحو التالي: - 1- عشرة أعضاء يمثلون الاتحادات الأولمبية. 2- ع…
  18. المادة 18- أ- تُجرى انتخابات المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أُ قيمت أم لم تقم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك لأسباب مبررة. ب- يفتح باب الترشح…
  19. المادة 19أ - يتم انتخاب الرئيس بشكل مستقل عن انتخاب الأعضاء. ب- تحدد أحكام الانتخابات وإجراءاتها وفرز الأصوات وإعلان نتائجها وتشكيل لجانها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات …
  20. المادة 20أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 2- إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهداف…
  21. المادة 21أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أربع مرات على الأقل في السنة، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخ…
  22. المادة 22أ- تفقد العضوية في المجلس حكماً في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان العضوية في الجمعية العامة. 2- تقديم استقالة خطية للمجلس، وتقدم استقالة الاتحاد بناءً على قرار من مجلس…
  23. المادة 23أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: - 1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة. 2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لأحكام هذا النظام. 3- تمثيل اللجنة لدى الغي…
  24. المادة 24أ- يعين المجلس وبتنسيب من الرئيس أميناً عاماً متفرغاً بأجر من غير أعضاء المجلس. ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي…
  25. المادة 25تنظم الشؤون المالية للجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  26. المادة 26أ- يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء المجلس يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقرراً له. ب- يمارس المكتب التنفيذي الص…
  27. المادة 27أ- للمجلس تشكيل لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة للمجلس للقيام بمهامه، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحدد مهام وصلاحيات كل…
  28. المادة 28أ- الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي الذي يتولى تسيير العمل الإداري للجنة بإدارة الأمين العام وإشرافه. ب- يحدد المجلس التنظيم الإداري للأمانة العامة و هيكلها التنظيمي وال…
  29. المادة 29أ- يشكل المجلس هيئة تحكيم رياضية أردنية مستقلة تتولى البت في أي نزاع رياضي ينشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، على أن تُحدد طريقة تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها وصلاحي…
  30. المادة 30يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة والمجلس واللجان المساعدة والمستقلة وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي …
  31. المادة 31يلتزم الاتحاد بما يلي: - أ - إشعار اللجنة بأي تغيير يطرأ على عضوية مجلس إدارته أو هيئته العامة. ب- اعتماد أنظمته وتعليماته ولوائحه الداخلية من اللجنة خلال شهر من تاريخ إق…
  32. المادة 32أ- يُ عتمد ممثل الاتحاد في المجلس بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارة الاتحاد، ولا يفقد ممثل الاتحاد المعتمد هذه الصفة إلا بموجب قرار رسمي .مماثل يتضمن إلغاء تمثيله للاتحا…
  33. المادة 33أ- يعتمد شعار اللجنة الذي تستخدمه في دورات الألعاب الأولمبية وفي كافة أنشطتها الأخرى من اللجنة الأولمبية الدولية. ب- ترسل اللجنة أي تعديلات على أحكام هذا النظام أو شعار ا…
  34. المادة 34تزود اللجنة الأولمبية الدولية بنسخ من محاضر اجتماعات الجمعية العامة باللغة العربية واللغة الإنجليزية موقعة من الرئيس والأمين العام باعتبارها نسخا أصلية.
  35. المادة 35تستمر عضوية أعضاء الجمعية العامة لفئتي اللاعبين والأعضاء المميزين المكتسبة قبل صدور احكام هذا النظام إلى حين انتهاء الدورة الانتخابية.
  36. المادة 36للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وتبعا لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة، بعد منح الشخص المعني فرصة الدفاع عن نفسه، اتخاذ أي من العقوبات التالية…
  37. المادة 37يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :- أ- انتخاب المجلس. ب- عمل اللجان المساعدة والمستقلة المشكلة من المجلس. ج- لجنة اللاعب…
  38. المادة 38- يلغى نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم (28) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا الن…