المادة 35 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

تستمر عضوية أعضاء الجمعية العامة لفئتي اللاعبين والأعضاء المميزين المكتسبة قبل صدور احكام هذا النظام إلى حين انتهاء الدورة الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة