المادة 35 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
تستمر عضوية أعضاء الجمعية العامة لفئتي اللاعبين والأعضاء المميزين المكتسبة قبل صدور احكام هذا النظام إلى حين انتهاء الدورة الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة